بالاشارة الى الموضوع اعلاه وإلى أحكام مواد الكتاب العاشر  

“الإفصاح والشفافية “من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال  رقم 7/2010 وتعديلاتهما  تود شركة أجيليتي للمخازن العمومية  أن تفصح عن معلومة جوهرية حسب النموذج أدناه: 

التاريخ 31 أغسطس 2026 
اسم الشركة المدرجة شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع  (“مخازن“)  
المعلومة الجوهرية تفيد شركة مخازن عن صدور قرار مجلس التأديب رقم 19 لسنة 2026 بخصوص مخالفة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لمتطلبات الإفصاح والمعايير المحاسبية.  
 
حيث أفادت الهيئة بوجود مخالفات منسوبة إلى الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية، تتعلق بعدم الالتزام بمتطلبات المادة (1-14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتها، والمتعلقة بدقة وسلامة الدفاتر والسجلات والبيانات المالية والإفصاحات، وذلك على النحو الآتي: 

1. إعادة تصنيف الاستثمار في شركة كوريك تيليكوم: تبين قيام الشركة بإعادة تصنيف استثمارها في شركة كوريك تيليكوم من بند «استثمار في شركة زميلة» إلى بند «مطالبات مدينة» بقيمة 111.023  مليون د.ك، بالمخالفة لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (37) (IAS 37)، بحسب ما انتهت إليه الهيئة بشأن عدم جواز الاعتراف بهذا المبلغ في البيانات المالية في ضوء عدم تحديد توقيت وقيمة الاسترداد النهائية. 

2. العقارات المستأجرة من الهيئة العامة للصناعة: تبين استمرار الشركة في الاعتراف بعقارات بقيمة دفترية تبلغ  65.762 مليون د.ك ضمن بند «عقارات استثمارية»، رغم تسليمها للهيئة العامة للصناعة وفقدان الشركة السيطرة عليها، بما رأت الهيئة أنه يمثل مخالفة لمتطلبات الإطار المفاهيمي للتقارير المالية ومعيار المحاسبة الدولي رقم (40) (IAS 40). 

3. كما أسندت الهيئة إلى أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية عدم ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها، بالمخالفة لمتطلبات الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)، وإلى الإدارة التنفيذية مسؤولية عدم الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بإعداد نظام محاسبي وسجلات تعكس بصورة دقيقة البيانات المالية، وكذلك متطلبات التعهد بسلامة وعدالة عرض التقارير المالية وإعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة.  

وكان قرار مجلس التأديب على النحو التالي: 

أولاً: توقيع جزاء مالي على الشركة بمبلغ مقداره 10000 د.ك عشرة آلاف دينار عن المخالفة المنسوبة إليها بشقيها. 

ثانيا:- توقيع جزاء مالي على أعضاء مجلس الادارة بمبلغ مقداره 5000 د.ك خمسة آلاف دينار لكل منهم عما أسند إليهم. 
 
ثالثا: توقيع جزاء مالي على كل من نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة بمبلغ مقداره 10000 د.ك (عشرة آلاف دينار لكل منهما عما أسند إليه. 
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة: يتمثل الأثر المالي في الغرامة المحكوم بها على الشركة، وليس لها تأثير مادي على المركز الماليأو نتائج الأعمال. 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
ادارة علاقات المستثمرين